المرداوي

385

الإنصاف

وعنه لا تباح ميتة بحري سوى السمك . قال الزركشي وهو ظاهر اختيار جماعة . وعنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه بن عقيل . وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر . وقال ابن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء فيحل بموته قال ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان . فوائد الأولى حيث قلنا بالتحريم لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب . وعنه بلى . وعنه نجس مع دم . الثانية كره الإمام أحمد رحمه الله شي السمك الحي لا الجراد . وقال ابن عقيل فيهما يكره على الأصح . ونقل عبد الله في الجراد لا بأس به ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . الثالثة يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . وذكره بن حزم إجماعا . وقال المصنف يكره . قوله ( ويشترط للذكاة شروط أربعة ) . أحدها أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا . ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها . ذكره في الانتصار وغيره .